Call us now:
قاعدة 1122 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة من قبلها بطريق الجماع.
والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص أخر تلحق به عاراً و تؤذيه في عفته.
والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره. يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه.
نقض سوري – جناية 751 قرار748 تاريخ 26/5/1980
قاعدة 1122 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 797