قاعدة 1122 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1122 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

لا يضار المعترض باعتراضه من جهة العقوبة والتعويض المدني.

جنحة أساس 1050 قرار 158 تاريخ 18/6/1980
قاعدة 1122 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1176