قاعدة 1123 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
على الدائن الذي يطالب بحق مدينه أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضمانا لحقوق دائنيه.
نقض مصري 29/4/1975 س 26 ص 844 بند 443 من الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني للفكهاني و عبد المنعم حسين ـ ج 3 ص 238
قاعدة 1123 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1885