قاعدة 1124 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 237
يجب لسماع الدعوى غير المباشرة أن يكون لرافعها مصلحة مشروعة عاجلة تبرر ثبوت النيابة القانونية له عن مدينه ولا توجد هذه المصلحة إلا بتوافر شروط و منها ألا يكون عند مدينه أموال كافية لسداد حقه إذا فات عليه الحق الذي يريد استعماله. وان الحكم الذي يصدر في الدعوى غير المباشرة انما يصدر لمصلحة المدين. ولذا فالدائن يطالب الخصم بمقدار ما في ذمته للمدين وكل فائدة تنتج تدخل في أموال المدين.
نقض سوري 851 أساس 1512 تاريخ 4/5/981 ـ مجلة المحامون ـ ص 1294/1981
قاعدة 1124 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1888