Call us now:
قاعدة 1124 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161
تفرض النفقة من تاريخ الادعاء الذي يتجدد بحوالة القاضي لاستدعاء الدعوى إلى ديوانه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 178 قرار 177 تاريخ 5/5/1968
قاعدة 1124 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 649