تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1125 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238

قاعدة 1125 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238

يشترط لصحة الدعوى البوليصية وهي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين قبل الدائن أن يكون المدعي دائنا ويكون حقه مستحق الاداء و تصرف المدين لا حقا لحق الدائن.

نقض مدني سوري 225/488 تاريخ 22/3/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 635/1971
قاعدة 1125 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1894
تصنيفات الاجتهاد:
دعوى بوليصية