تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1126 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238

قاعدة 1126 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238

ان تأخر ظهور حالة الاعسار لدى المدين لا يمنع الدائن من طلب عدم نفاذ التصرف طالما أنه لم يستوف حقه من مدينه.

نقض مدني سوري 786/872 تاريخ 30/8/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 627/1971
قاعدة 1126 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1895