قاعدة 1127 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
ان الحكم الصادر لصالح دائن يمنع نفاذ تصرف مدينه بشأن بيع عقاره لثبوت غش المتعاقدين و تواطئهما على تهريب العقار يخول هذا الدائن حق الافضلية بالتنفيذ على هذا العقار لتحصيل دينه.
نقض سوري 558 تاريخ 3/7/1961 ـ مجلة القانون ص 666/1961
قاعدة 1127 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1896