قاعدة 1128 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
يكفي لسماع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بحق الدائن أن يكون الدين مستحق الاداء بتاريخ الادعاء و ليس قبل وقوع التصرف.
نقض مدني سوري رقم 3 تاريخ 13/1/1968 ـ مجلة القانون ص 287/1968
قاعدة 1128 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1898