Call us now:
قاعدة 1128 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
قبول الاعتراض شكلا أمام القاضي الفرد العسكري لا يؤدي إلى رفع العقوبة بمقدار النصف.
جنحة عسكرية 1746 قرار 849 تاريخ 16/6/1962
قاعدة 1128 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1180