قاعدة 1129 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
يجوز لكل دائن عندما يكون حقه واجب الاداء أن يقيم الدعوى بطلب عدم نفاذ تصرف المدين الضار بهذا الحق. إذا كان في التصرف ما ينقص من حقوق المدين أو يزيد في التزاماته بصورة ينجم عنها اعساره. شريطة أن ينطوي هذا التصرف على غش من المدين وعلم بهذا الغش من الشخص الذي صدر له التصرف (مادة 238ـ 239 مدني) و يستفيد الدائنون الذين تقدمت ديونهم على التصرف المحكوم بعدم نفاذ من هذا الحكم.
نقض سوري رقم 165 تاريخ 17/3/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 433 لعام 1953
قاعدة 1129 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1898