قاعدة 1129 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163

قاعدة 1129 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163

للعم سلطة الولاية على النفس ومنها ضم الولد إليه.
دعوى الحضانة تنتهي ببلوغ الصغير السابعة من العمر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 95 قرار 43 تاريخ 26/1/1954
قاعدة 1129 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 660