Call us now:
قاعدة 113 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 672
إن الوكالة التي لا تتضمن الحق للوكيل بالبيع و الفراغ لنفسه و عدم حق الموكل بعزله منها لا تخوله إعطاء وكالة للغير بالاستناد لها تتضمن حق البيع و الفراغة لنفسه وعدم العزل طالما أنه لا يملك أصلاً هذا الحق بموجب وكالته و ذلك لأنه يتوجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة و لا يخرج عنها لا من ناحية سعة الوكالة و التصرفات القانونية و لا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل.
لا يجوز للوكيل إعطاء وكالة للغير كما إنه لا يجوز لهذا الغير الحصول على الوكالة فيما إذا تثبت علم المذكورين بقيام عزل الوكيل الأصلي.
نقض رقم 38 أساس 4847 تاريخ 27/1/1993 سجلات النقض
قاعدة 113 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 321