Call us now:
قاعدة 113 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
يتعين في تقدير التعويض حسبان المبالغ المقبوضة بشكل استثنائي وتنزيلها من المبلغ المقدر كتعويض نتيجة المسؤولية التقصيرية درءاً لجمع تعويضين لجبر الضرر عن حادث واحد.
نقض سوري85 أساس1964 تاريخ 30/1/1980
قاعدة 113 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155