Call us now:
قاعدة 113 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
اختصاص مكاني ـ قضايا جزائية ـ نظام عام ـ التاريخ الأسبق لرفع الدعوى.
ـ تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات والتي لا تنطبق عليها القوانين الخاصة.
هيئة عامة أساس 43 قرار 6 تاريخ 18/4/1983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وسلام سلام وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
اختصاص قضائي مكاني