تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1130 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238

قاعدة 1130 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238

لئن كانت دعوى عدم نفاذ تصرف المدين سيء النية باخراج المال من حوزته بصورة تنقص من ثروته أو تزيد في التزاماته و تورث اعساره يشترط فيها أن يكون دين الدائن مستحق الاداء. فان ذلك لا يعني أن يكون الدين ثابتا بسند قابل للتنفيذ. و عليه فان مثل هذه الدعوى المستنده إلى حساب لم تنته تصفيته مقبولة.

نقض سوري 300 أساس 188 تاريخ 17/6/1965 ـ مجلة القانون ص 29/295/965
قاعدة 1130 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1899