قاعدة 1130 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1130 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولا إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.
ـ إذا تم التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلا.
ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحا.

جنحة أساس 466 قرار 217 تاريخ 26/2/1979
قاعدة 1130 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1181