قاعدة 1131 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
ان الدعوى البوليصية التي تنطوي على عدم سريان تصرف المدين المطعون فيه بحق الدائنين تستتبع اختصام كل من اشترك في هذا التصرف و عليه فان الطعن المقدم ضد أحد طرفي العقد موضوع الدعوى البولصية دون الآخر يستوجب الرفض.
نقض سوري 143 أساس 26/3/1962 ـ مجلة القانون ص 335/1962
قاعدة 1131 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1901