قاعدة 1131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

قاعدة 1131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

المرأة النائمة تعتبر فاقدة الإرادة وإجراء الفعل معها يجعله مقروناً بالإكراه. وينطبق على أحكام المادة 490 عقوبات.

نقض سوري ـ جناية 683 قرار549 تاريخ 22/5/1967
قاعدة 1131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 801