قاعدة 1132 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
ـ1 إذا كان التصرف معاوضة فان المادة 238 مدني تشترط غش المدين و علم من صدر له التصرف بالتصرف إذا كان معاوضة. و الدعوى البوليصية يراد بالغش الأضرار بحقوق الدائن.
ـ2 ان مجرد علم الجهة المطعون ضدها بسبق عقد الطاعن لا يكفي لتوافر النية مما يفيد نفي سوء نية الطاعن.
نقض مدني سوري رقم 123 أساس 1917 تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1132 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1903