Call us now:
قاعدة 1132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
إعطاء الخمرة لا يحقق وجود الإكراه المعنوي إلا إذا قصد منه إزالة حرية الرضا لدى المعتدى عليها.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 335 قرار435 تاريخ 5/7/1954
قاعدة 1132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 802