قاعدة 1133 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
إذا كان تصرف المدين قد أدى إلى حالة اعسار بحيث أصبح ماله لا يفي بمطلوب غرمائه فان الطعن في التصرف مبني على الصورية أو الدعوى البوليصية وعبء إثبات اعسار المدين بالصفقة يقع على عاتق الدائن.
نقض مصري 19/11/1936 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 173 ـ ص 649
قاعدة 1133 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1906