قاعدة 1134 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
يجوز اثارة الدعوى البوليصية استقلالا أو كمسألة أولية أثناء قيام الدعوى غير المباشرة.
نقض مصري 2/2/1950 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 188 ـ ص 653
قاعدة 1134 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1906