Call us now:
قاعدة 1134 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
إن زوج الأم يمارس سلطة فعلية على ابنتها القاصرة المقيمة معهما من حيث الإشراف والإنفاق والرقابة والتربية، وإن مجامعته لها محكومة بنص المادة 492/1 عقوبات دون شرط اقتران الفعل بالضغط أو الإكراه أو العنف أو التهديد.
نقض سوري ـ جنحة 399 قرار447 تاريخ 2/3/1976
قاعدة 1134 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 804