قاعدة 1134 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1134 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا صدر الحكم بحق الحدث غيابيا ولم يبلغ إليه بالذات، فان الاعتراض عليه يبقى مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم ( ف 2 مد 206 ق ا ج ).

أحداث 455/981 قرار 232 تاريخ 2/6/1982
قاعدة 1134 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184