قاعدة 1135 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
شرط استعمال الدعوى البوليصية أن يكون الدين مستحق الاداء و ذلك من أجل طلب ابطال تصرفات المدين الضارة.
نقض مصري 19/4/1951 ـ مجموعة أحكام النقض بند 169 ـ ص 649
قاعدة 1135 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1907