Call us now:
قاعدة 1135 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
زواج القاصر واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها.
نقض سوري – جناية 149 قرار35 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 1135 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 805