قاعدة 1136 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
ان شرط التصرف المطلوب عدم نفاذه أن يكون مفقرا و يؤدي إلى اعسار المدين.
نقض مصري 10/6/1954 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 190 ـ ص 652
قاعدة 1136 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1907