قاعدة 1137 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
لا يغير من هذا شيئا أن يكون التصرف مسجلا فان تسجيله لا يحول دون أن يدافع دائنه في مواجهة المتصرف اليه الذي يطلب تثبيت ملكيته استنادا إلى عقده المسجل بالدعوى البوليصية و ليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة اعمال هذه الدعوى ولا الآثار المترتبة عليها.
نقض مصري 30/3/1950 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 171 ـ ص 649
قاعدة 1137 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1908