قاعدة 1138 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
القول بأن الحكم باشهار الافلاس لا يحول دون مباشرة أحد دائني المفلس الدعوى البوليصية. وان له تبعا أن يطعن في الحكم الصادر فيها ـ هذا القول مردود بأنه حتى ان جاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم باشهار افلاس مدينه الدعوى البوليصية بطلب ابطال تصرف صدر منه، فليس يستتبع هذا أن يكون له في حالة ما إذا تولى وكيل جماعة الدائنين اقامة الدعوى صفة في أن يطعن هو في الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحق.
نقض مصري 29/3/1951 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 48 ـ ص 1087
قاعدة 1138 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1908