Call us now:
قاعدة 1138 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163
تنتهي الولاية والوصاية ببلوغ سن الرشد.
الغرفة الصلحية – أساس 2786 تاريخ 27/12/1953
قاعدة 1138 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 664