قاعدة 1138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

قاعدة 1138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

إن عدم وجود المادة المنوية أو عدم الإشارة إليها في تقرير الطبيب لا يعني عدم وقوع الفعل.
إن الجرم يعتبر واقعاً سواء تم الإيلاج أم لم يتم.

نقض سوري ـ أحداث 18 قرار16 تاريخ 24/1/1978
قاعدة 1138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 807