تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1139 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238

قاعدة 1139 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238

الدعوى البوليصية ليست الا وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يقتصي دينه من ثمن العين المطلوب ابطال التصرف الحاصل من مدينه فيها ولا مفاضلة بين عقد مسجل و آخر غير مسجل حتى ولو كان هناك سوء نية و تواطؤ.

نقض مصري 11/12/1952 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 4 رقم 28 ص 176
قاعدة 1139 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1909