Call us now:
قاعدة 1139 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إن القيام بوضع الإصبع في فرج القاصرة وإزالة بكارتها إزالة تامة انتقاماً من ذويها يؤلف الفعل المنفي للحشمة المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 495 من قانون العقوبات بدلالة المادة 498 منه.
نقض سوري ـ جناية 2251 تاريخ 4/2/1984 كذلك القرار 360 لعام1984
قاعدة 1139 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817