Call us now:
قاعدة 114 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 669
على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة فلا يخرج عن هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة و التصرفات القانونية التي تتضمنها و لا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل.
إن مجاوزة حدود الوكالة المرسومة مسألة واقع يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع و لا رقابة عليه لمحكمة النقض مادام مقاماً على استخلاص موضوعي سائغ.
نقض رقم 163 أساس 3104 تاريخ 4/3/1985 مجلة المحامون ص 1266 لعام 1985
قاعدة 114 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 325