قاعدة 114 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 114 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

لا يملك القاضي الجزائي البت بقيام الزواج أو عدمه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 355 قرار 347 تاريخ 19/9/1966
قاعدة 114 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 109