Call us now:
قاعدة 114 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24
قضاة النيابة ممنوعون من الحكم في الدعوى التي مثلوا النيابة فيها ( مد 24 ق.ا.ج ).
قاضي التحقيق ممنوع من النظر أو الحكم في الدعوى التي حقق فيها ( مد 56 ق.ا.ج).
يمتنع على القاضي الذي حكم في الدعوى في الدرجة الأولى أن يراها في الاستئناف.
جنحة أساس 50/981 قرار 1235 تاريخ 9/5/1981
قاعدة 114 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125