قاعدة 114 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 114 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إعادة محاكمة ـ تناقض حكمين ـ بدء سريان المهل ـ قرار نقض ـ تبليغ.
ـ إن التناقض المبرر لإعادة المحاكمة هو الذي يمنع من تنفيذ الحكم أو يجعله متعذر التنفيذ.
ـ يبدأ سريان مدة الطعن بإعادة المحاكمة في الأحكام التي تصدرها محاكم الموضوع بدأ من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية بعد تبليغها أو تفهيمها حسب الحال. أما قرارات محكمة النقض فإن بدء سريان مدة إعادة المحكمة يكون من تاريخ تبليغها.

هيئة عامة أساس 270 قرار 31 تاريخ 4/6/1984) (الرئيس: فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد علي الاسطواني وفاضل البصمه جي ومحمد سعيد أبو كف ومحمود الوكاع والمستشارين: وحيد الأتاسي وهاجم الزعبي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993