قاعدة 1140 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
الدعوى البوليصية التي يقصد بها عدم نفاذ التصرف يجوز اثارتها كدفع في دعوى المتصرف اليه ولا يلزم رفع دعوى مستقلة بها.
نقض مصري 30/3/1950 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 1 رقم 97 ص 388
قاعدة 1140 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1909
تصنيفات الاجتهاد:
دعوى بوليصية