Call us now:
قاعدة 1140 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 168
الولاية تنتقل إلى الحاكم دون غيره في حال عدم وجود الأب أو الجد أو العصبة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 413 قرار 408 تاريخ 28/11/1964
قاعدة 1140 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 667