قاعدة 1141 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 238
التقرير بأن التصرف المطعون فيه بالدعوى البوليصية يترتب عليه ضرر بالدائن أولا يترتب هو تقرير موضوعي و استخلاص اعسار المدين المستند إلى دين جدي مستحق الأداء هو استخلاص موضوعي.
نقض مصري 14/2/1952 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 3 رقم 84 ص 496
قاعدة 1141 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1910