قاعدة 1141 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1141 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يكون لمن يلزم باتخاذ موطن مختار في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله ـ البند 3 من المادة 124 ق.ا.ج بمعنى أن من كان موقوفا وأخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة هو الملزم باتخاذ موطن مختار إضافة إلى أنه في حال جهالة الموطن فان التبليغ على اللوحة يجب أن يترافق بالنشر في صحيفة يومية ( المادة 24 ق.ا.م ).

أحداث 14 قرار 798 تاريخ 1/12/1981
قاعدة 1141 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186