Call us now:
قاعدة 1142 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
إن طعن الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبولاً قانوناً.
قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
نقض سوري – هيئة عامة أساس 10 قرار 7 تاريخ 28/2/1977
قاعدة 1142 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 670