قاعدة 1143 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
ان تصرف المدين المنطوي على غش منه و علم المتصرف لمصلحته بهذا الغش يجعلان التصرف غير نافذ. ويكفي لتحقق الغش أن يكون المدين عالما باعساره. كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بالغش إذا علم باعسار المدين.
نقض سوري رقم 2661 تاريخ 8/11/1966 ـ مجلة القانون ص 83/1967
قاعدة 1143 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1916