Call us now:
قاعدة 1143 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إذا تم تبليغ الحكم البدائي لصقا وسلم الشق الثاني للمختار دون أن يذكر سبب ا لتبليغ لصقا، فان التبليغ يكون غير متفق مع أحكام القانون ( مد 23 ق ا م ) وتبقى مدة الاستئناف مفتوحة أمام المحكوم عليه.
جنحة أساس 2282/981 قرار 2599 تاريخ 31/12/1981
قاعدة 1143 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186