قاعدة 1144 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
إذا كان من صدر التصرف له عالما باعسار المدين. فانه يعتبر عالما بوقوع الغش. ما لم يثبت عكس هذه القرينة (مادة 239 مدني).
نقض مدني سوري رقم 358 تاريخ 3/11/1967 ـ مجلة القانون ـ 282/1968
قاعدة 1144 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1918