قاعدة 1144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه. وقياساً على هذا فان محاولة الكشف عن مواطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والاطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها.

نقض سوري ـ جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 818
تصنيفات الاجتهاد:
هتك عورة