قاعدة 1145 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
المشرع أقام قرينة في المادة 239 مدني على أن ثبوت واقعة علم المتصرف اليه باعسار المدين تنهض دليلا لعلمه بغش ذلك المدين لدائنه تهريبا لأمواله.
نقض مدني سوري 598 أساس 1099 تاريخ 30/12/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 3/1970
قاعدة 1145 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1918