Call us now:
قاعدة 1145 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
اعتبر الشارع في المادة 493 ق.ع كل كشف عن عورة يتوجب على المرء صونها بطريقة العنف المادي أو المعنوي عملاً منافياً للحشمة ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عنها في المادة المذكورة.
إن الأفعال التي عنتها المادة 505 ق.ع لا تعدو اللمس بالأيدي أو المداعبة وهي غير الكشف عن العورات التي تقتضي على المرء صونها والمحافظة عليها.
نقض سوري – جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1145 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 818