قاعدة 1146 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 239
ـ1 يشترط لعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن، أن يكون هذا التصرف منطويا على الغش و أن يكون من صدر له التصرف عالما بهذا الغش.
ـ2 ان اعسار المتصرف وعلم المتصرف اليه بهذا الاعسار قرينة على توفر عنصر الغش مما يوجب على الدائن أن يثبت اعسار المدين وعلم المتصرف اليه.
نقض مدني سوري 355 تاريخ 20/6/962 ـ مجلة القانون ـ ص 613 لعام 1962
قاعدة 1146 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1920